الشيخ علي الأحمدي
65
السجود على الأرض
الكافي مرسلا أنه قال : " السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة " ( 1 ) . النصوص المروية عن الصحابة والتابعين أو الأحاديث المرفوعة : 1 - عن أبي أمية أن أبا بكر كان يسجد أو يصلي على الأرض مفضيا إليها ( 2 ) . 2 - عن أبي عبيدة أن ابن مسعود لا يسجد - أو قال لا يصلي - إلا على الأرض ( 3 ) . 3 - عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يسجد على كور
--> ( 1 ) هذان الوجهان للعلامة المحقق المجلسي رحمه الله تعالى وكلاهما بعيد . وهنا وجه رابع ، وهو أن الفريضة ما وجب من الله سبحانه . إما في القرآن أو بلسان نبيه الأقدس صلى الله عليه وآله من التوسعة والتضييق بإذنه تعالى ، فما وجب أولا هو السجود على الأرض فقط ، ثم شرع صلى الله عليه وآله ترخيص السجود على ما أنبتته بعد ، ولعل الايجاب أولا كان بقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والترخيص ثانيا . ( 2 ) المصنف ج 1 ص ، 397 وسيرتنا ص 128 عن السنن الكبرى للبيهقي ، ونصب الراية للزيلعي ، وكنز العمال ج 4 ص 212 الرقم 4534 ، وفي طبعة ج 8 ص 83 ، ومنتخب كنز العمال ج 3 ص 193 هامش المسند . ( 3 ) المصنف ج 1 ص 367 ، وتحفة الأحوذي ج 1 ص 273 ، وسيرتنا ص 128 عن الطبراني في الكبير ، ومجمع الزوائد ج 2 ص 57 / 56 عن الطبراني في الكبير .